إثبات "بوجه عام" "شهود" حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۸۱۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.