إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۲۳۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.