حكم" عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي : فهم الواقع وتقدير الأدلة". ملكية " القيود الواردة على حق الملكية " .
الطعن
رقم ۹۲٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.