ترصد. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٦۲۰٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.