حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سبق إصرار. ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٦۲۲۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.