إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۰٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.