استيقاف. تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل", نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٤٦٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.