مخدرات . ظروف مخففة . عقوبة " تقديرها "" تطبيقها " "العقوبة المبررة". محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۷۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.