صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم استنادا إلى ما دلت عليه التحريات من حيازته مواد مخدرة وضبطها . التفات الحكم عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلية . لا يعيبه . علة ذلك ؟
الطعن
رقم ۱۲۳۷۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.