إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن" " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۷۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.