إجراءات " إجراءات محاكمة". إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۲۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.