اثبات "بوجه عام . "دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفى التهمة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥٤٥۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.