حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " " خبره " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۱۹٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.