نقض الحكم . أثره زواله . بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه . وقوع ذلك الأمر بقوة القانون . مؤداه . اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت علي .
الطعن
رقم ٥٤۳٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.