تعدى على موظفين عمومين . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹٥۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.