الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسلحة وذخائر. الشروع في القتل العمد . سبق الاصرار . الترصد . دستورية . قانون " القانون الأصلح " " تفسيره " . أسلحة وذخائر . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " الطعنرقم ۲۰۸۹۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول