محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . إثبات " شهود " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۲٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.