إثبات " بوجه عام " " قرائن " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۱۸۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.