إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . سبق إصرار .
الطعن
رقم ۱٦۱۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.