حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۸٦٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.