قانون " تفسيره " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . مواد مخدرة . سلاح . ذخائر . عقوبة " توقيعها " . ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۰۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.