إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۳۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.