جريمة " أركانها ". قصد جنائي. باعث . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الطعن
رقم ۱٤٦۳۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.