إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . . حكم "بيانات التسبيب"
الطعن
رقم ۱٤٦۷۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.