محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٦۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.