تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها "
الطعن
رقم ۹۲۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.