اثبات " بوجة عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالايقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۹٤۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.