صورية "إثبات الصورية: عبء الإثبات فى الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات :سلطتها في تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة".
الطعن
رقم ٤۲۱٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.