بطلان " بطلان الطعن ". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض "الخصوم فى الطعن: أثر عدم إختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين " " إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض".
الطعن
رقم ٥۱۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.