تقادم "التقادم المسقط: بدء سريانه". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية". نيابة " أثر التصرفات التي يُبرمها النائب". وكالة "نطاق الوكالة" "الوكالة الظاهرة: إثبات الوكالة".
الطعن
رقم ۱۷۱٥٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.