الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". سرقة . إخفاء أشياء مسروقة . تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم". الطعنرقم ۲٤۰۹۸ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۷/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول