دعوى جنائية " انقضاؤها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.