الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "أوراق رسمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۲۱۲۱۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول