اثبات " بوجه عام. شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۲۰۰۰۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.