إثبات" بوجه عام". جريمة "أركانها". سرقة "سرقة بإكراه". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۳۰٥۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.