إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۰۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.