إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ٥٤۳٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.