إثبات " بوجه عام " . أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون " . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" . حكم "تسبيب . تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ۲٤۷۰٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.