محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٤۸۱۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.