الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل . قتل عمد . حكم " بيانات التسبيب ". جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۸۱۳۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۹/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول