حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
خطأ الحكم المادي في مكان واقعة الضبط . لا يعيبه . مادام لم يكن خطأ في فهم المحكمة للواقعة .
الطعن
رقم ۱۸۸۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.