إثبات " بوجه عام " " شهود " .. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٦۱۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.