ثبات "شهود" . محكمة الموضوع" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحية لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۳٦٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.