إثبات " بوجه عام". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۸۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.