إثبات " شهود". مأموري الضبط القضائي " سلطاتهم ". مواد مخدرة. تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۹٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.