الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " الاعفاء منها ". فاعل أصلى. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". استيلاء أموال عامة.الطعنرقم ٦٤۸۸ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول