اثبات " بوجه عام ". ارتباط. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". رابطة السببية. سبق إصرار. سرقة. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " " سلطتها في توافر رابطة السببية ".
الطعن
رقم ۱۰۹٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.