اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي". سبق إصرار. قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في توافر اركان الجريمة " " سلطتها في توافر القصد الجنائي " " سلطتها في توافر سبق الإصرار ".
الطعن
رقم ۱۰۹٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.