اتفاق. اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي ". سبق إصرار. فاعل اصلى. قتل عمد. قصد جنائي. ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في توافر سبق الإصرار ". مساهمة جنائية. مسئولية جنائية.
الطعن
رقم ۱۰۹٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.