اثبات " شهود ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تعديل وصف التهمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". مواد مخدرة. "نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۳٥۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.